أمر رقم 77-4
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
أمر رقم 77 4 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم الرهان المشترك
المادة 4
يخضع فتح مكاتب ووكالات الرهان التعاوني خارج ميدان سباق الخيل، لرخصة مسبقة من الوالي .
وتحدد بقرار من وزير الداخلية الشروط التي تقدم بموجبها طلبات الترخيص ومنح الرخص .