أمر رقم 77-4
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
أمر رقم 77 4 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم الرهان المشترك
المادة 4
عندما ينظم التبرع لفائدة جمعية يسرى عليها الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971، فينبغي أن يرفق طلب الترخيص بنسيخة من قانونها الاساسي وكذلك بنسخة من قرار الترخيص .
بناء على تقرير وزير الداخلية .
وبناء على الدستور ولا سيما المادة 198 منه ، وبمقتضى القانون المدني، ولا سيما المادة 612 منه ، وبمقتضى قانون العقوبات ، يأمر بما يلى :