أمر رقم 77-4
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
أمر رقم 77 4 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم الرهان المشترك
المادة 2
يجرى ايداع طلب الترخيص في بدء السنة لدى الولاية التي يقع في نطاقها مقر الشركة. ويرفق بنسخة من الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية مقرر ترخيصها وقائمة المديرين أو المسيرين للشركة، وبكشف مصدق ومطابق لحسابات السنة المالية المنصرمة وميزانية الشركة للسنة المالية الجديدة وبيومية السباقات المقررة .
ويحال هذا الملف بعد التحقيق الى وزير الداخلية .