أمر رقم 77-4
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
أمر رقم 77 4 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم الرهان المشترك
المادة 2
يقدم التصريح قبل ثلاثة أيام كاملة على الاقل من تاريخ الاجتماع الى الوالى فى مقار الولايات والى رئيس الدائرة في مقار الدائرات والى رئيس المجلس الشعبي البلدي في البلديات الاخرى .