أمر رقم 77-3
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
أمر رقم 77-3 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بجمع التبرعات
المادة 7
يجوز لوزير الداخلية أو الوالي الذي أصدر الرخصة، أن يأمر بالتحقيق في تسيير الهبات والمبالغ المجمعة