أمر رقم 77-2
· ج.ر عدد 11 لسنة 1977
امر رقم 77-2 مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 يتضمن تعديل المادة 7 من الامر رقم 76-113 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمحدد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافى مع شروط العضوية في المجلس - -
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير | سنة 1977 • هواري بومدين الأحد 17 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية