أمر رقم 77-14
· ج.ر عدد 62 لسنة 1977
أمر رقم 77-14 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 يتضمنان انهاء مهام قاضيين . 909 غشت سنة 1977 يتضمن اعفاء بعض التعويضات التي تدفع الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موظفى التعليم العالى والبحث العلمي من الضريبة المترتبة على
المادة 2
يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 .
هواري بومدين الأحد 21 شعبان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الصحة العمومية 1