أمر رقم 77-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1977
أمر رقم 77-13 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس 19 أبريل سنة 1977 يتضمن حل المديرية الجهوية للشركة سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير. 582 الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والتي لها وزارة الدفاع الوطني صلاحية على تراب ولاية الجزائر
المادة 3
يمكن أن ينقل تسيير شبكة المياه والمعالجة التابعة للبلديات الكائنة بالحدود الترابية للمنطقة السكنية لمدينة الجزائر كما هي محددة في الامر رقم 75 22 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 والتابعة لولاية أخرى الى المؤسسة الاشتراكية للولاية المشار اليها في المادة أعلاه .
يجب أن يكون هذا النقل موضوع اتفاق بين هذه الاخيرة والبلدية المعنية .