أمر رقم 77-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1977
أمر رقم 77-13 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس 19 أبريل سنة 1977 يتضمن حل المديرية الجهوية للشركة سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير. 582 الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والتي لها وزارة الدفاع الوطني صلاحية على تراب ولاية الجزائر
المادة الأولى
تحل المديرية الجهوية للشركة الوطنية لتوزيع الشرب والمياه الصناعية (سوناد) ذات الصلاحية على تراب مدينة الجزائر، والمؤسسة البلدية لمياه مدينة الجزائر «ايكاوفا» والشركة الجزائرية للعدادات «ساك» . /