أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل العاشر — اللجان المتساوية الاعضاء
المادة 97
يجب أن يحدد في مقرر الايقاف ما اذا كان المعنى بالامر يحتفظ أثناء مدة ايقافه بالاستفادة من مرتبه، أو تحدد فيه الحصة الواجب اقتطاعها من مرتبه، والتي لا يمكن أن تتجاوز نصف المرتب، وعلى كل حال يستمر المعنى بالامر في تقاضي مجموع المنح العائلية .