أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل العاشر — اللجان المتساوية الاعضاء
المادة 96
يمكن للسلطة التي لها حق التأديب أن توقف في الحين الموظف الدبلوماسي أو القنصلى عن ممارسة مهامه، اذا ارتكب خطأ جسيما لا يسمح له بالبقاء في منصبه، سواء كان هذا الخطأ يتعلق بتقصير في التزاماته المهنية أو بمخالفة للقانون العام .
واذا كان مقترف الخطأ يشغل وظيفته في الخارج، فلوزير الشؤون الخارجية الحق في استدعائه فورا .