أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل العاشر — اللجان المتساوية الاعضاء
المادة 94
تتخذ عقوبات الدرجة الاولى بموجب مقرر مسبب دون استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء • وتتخذ عقوبات الدرجة الثانية بموجب مقرر مسبب بعد أخذ رأى اللجنة المذكورة .
أما العزل فلا يتخذ قرار بشأنه الا بناء على رأى موافق من اللجنة المتساوية الاعضاء