أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل العاشر — اللجان المتساوية الاعضاء
المادة 92
ان السلطة التأديبية هي من اختصاص وزير الشؤون الخارجية الذي يمارسها عند الاقتضاء، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء التي تعقد جلسة لها كمجلس للتأديب.