أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل العاشر — اللجان المتساوية الاعضاء
المادة 89
تضم اللجنة المتساوية الاعضاء عددا متساويا من للجمهورية الجزائرية 475 ويجوز له أن يستعين بمدافع يختاره، كما يسوغ له أن يقدم ممثلى الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وممثلين أمام اللجنة المتساوية الاعضاء بيانات خطية أو شفهية وأن يطلب منتخبين من طرف الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين .