أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل العاشر — اللجان المتساوية الاعضاء
المادة 88
تنشأ لكل من الاسلاك الثلاثة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون الاساسى لجنة متساوية الاعضاء تعرض عليها للاستشارة المسائل ذات الطابع الفردى التي تهم الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين .
و تختص اللجنة المتساوية الاعضاء بالقضايا التأديبية، كما ترفع اليها الاقتراحات الخاصة بالترسيم والترقية، وتغيير الرتبة، وإبداء الرأى ..
الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية