الفصل التاسع — وضع الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين النشاطات
المادة 87
لا تخول الاحالة للاستيداع صاحبها أي حق في الاجر، اذا تمت بناء على طلب منه .
وتتم بقرار من وزير الشؤون الخارجية لمدة لا يمكن أن تزيد عن سنة واحدة، ويجوز تجديدها مرتين لمدة مساوية في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 5 من المادة 86 أعلاه، واربع مرات لمدة مساوية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من المادة 86 المذكورة أعلاه. وعند انتهاء هذه المدة اما ان يعاد ادماج الموظف الدبلوماسي أو القنصلى في سلكه الاصلي ، أو يحال الى التقاعد أو يسرح