الفصل التاسع — وضع الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين النشاطات
المادة 86
لا يمكن أن تقرر احالة الموظف الدبلوماسي أو القنصلى للاستيداع، بناء على طلب منه الا في الحالات التالية :
I في حالة وقوع حادث أو مرض خطير للزوج أو الولد ، 2 للقيام بدراسات أو أبحاث لها طابع المنفعة العامة ،
3 - للسماح للمرأة الموظفة الدبلوماسية أو القنصلية بموافقة زوجها، اذا اضطره عمله للاقامة العادية بعيدا عن مكان عمل زوجته ، 4 – للسماح للمرأة الموظفة الدبلوماسية أو القنصلية بتربية ولد عمره أقل من خمس سنوات، أو مصاب بعاهة تتطلب العناية المستمرة ، 5 لدواع شخصية بعد سنتين من الاقدمية