أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل التاسع — وضع الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين النشاطات
المادة 85
مع الاحتفاظ بأحكام المادة 24 أعلاه، تقرر الاحالة للاستيداع تلقائيا عندما يكون الموظف الدبلوماسي أو القنصلي غير قادر على القيام بمهامه، ويكون قد استنفد حقوقه في عطلة المرض، والعطلة الطويلة الامد • ويتقاضى الموظف الدبلوماسي أو القنصلى المحال للاستيداع تلقائيا خلال ستة أشهر نصف مرتبه مع احتفاظه بمجموع المنح العائلية .