أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل التاسع — وضع الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين النشاطات
المادة 84
ان الاستيداع هو وضع الموظف الدبلوماسي أو القنصلى الذى مع استمرار تبعيته لسلكه الاصلي، لا يمارس عمليا مهامه السبب من الاسباب المنصوص عليها في المادتين 85 و 86 الواردتين أدناه .