أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل التاسع — وضع الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين النشاطات
المادة 74
يعد قائما بالعمل الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الذي يمارس فعلا مهامه سواء في المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية، أو في الادارة المركزية ..