أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الثامن — الاحوال المادية
المادة 66
للموظف الدبلوماسي أو القنصلى العامل في الخارج الحق في تسديد نفقات نقله ، ونقل أفراد اسرته كل سنتين لقضاء اجازته في الجزائر •