أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الثامن — الاحوال المادية
المادة 65
يستفيد الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون لدى عودتهم الى الجرائر من الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على امتعتهم الخاصة واثاثهم ويستفيدون كذلك من الحق في استيراد سيارة شخصية معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية ..