أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الثامن — الاحوال المادية
المادة 62
يمنح الموظف الدبلوماسي أو القنصلي العامل في الخارج مساهمة في نفقات السكني اذا كان الكراء والتكاليف الاضافية تفوق الحصة المخصصة لهذه النفقات .
وينبغي أن يكون السكن متناسبا مع رتبة الموظف الدبلوماسي أو القنصلي وواجباته الرسمية ، وحالته العائلية مع مراعاة الاوضاع المحلية .