أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الثامن — الاحوال المادية
المادة 61
يستفيد الموظف الدبلوماسي والقنصلي من سلفة بغية تأمين نفقات استقراره المترتبة عن تعيينه في الخارج وتبلغ قيمة هذه السلفة راتب شهر أساسي يضاف اليه تعويض المقر ويتم تسديدها على 12 قسطا شهريا .