أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل السابع — الواجبات والالتزامات
المادة 60
يمكن لرئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب كل حالة، أن يصدر أذنا بالتنقلات داخل بلد الاقامة، الى الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين العاملين بالخارج .
على أن يخطر الادارة المركزية في ظرف 48 ساعة بأسباب التنقل ومدته .