أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل السابع — الواجبات والالتزامات
المادة 59
تخضع لاذن مسبق من الادارة المركزية، التنقلات التي يقوم بها رؤساء البعثات الدبلوماسية داخل بلد الإقامة، اذا تجاوزت مدة تلك التنقلات ثلاثة أيام كاملة .
الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397ه الجريدة الرسمية