الفصل السابع — الواجبات والالتزامات
المادة 51
ينبغي أن يكون طلب الاذن بالزواج مرفقا بنسخة من شهادة ميلاد الزوج المقبل وبشهادة جنسيته، وأن يتضمن عند الاقتضاء ، ذكر المهنة التي يمارسها ...
ويتعين على الادارة الاجابة في أجل شهرين من تاريخ تقديم الطلب. وبعد انقضاء هذا الاجل، يعد سكوت الادارة بمثابة اعفاء المعنى بالامر من انتظار صدور مقرر من وزير الشؤون الخارجية، واذا أقدم الموظف المعنى بالامر على عقد القران خلافا لاحكام الفقرات السابقة فانه يستوجب العزل مالم يقدم استقالته .