أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل السابع — الواجبات والالتزامات
المادة 50
لا يجوز للموظف الدبلوماسي أو القنصلى أن يقدم على عقد قران بدون موافقة مسبقة من وزير الشؤون الخارجية، وينبغي أن يقدم طلب الاذن بالزواج قبل ثلاثة أشهر على الاقل من عقد القران