أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل السابع — الواجبات والالتزامات
المادة 45
يتعين على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الا يستعمل الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها لاغراض من شأنها أن تمس بالوقار المتعلق بوظائفه، أو أن تنال من سمعة بلاده .