أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل السابع — الواجبات والالتزامات
المادة 44
لا يجوز للموظف الدبلوماسي أو القنصلى أن يمارس مباشرة أو بصورة غير مباشرة نشاطا يتنافى مع طبيعة الوظيفة .