الفصل السابع — الواجبات والالتزامات
المادة 43
ينبغى على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي، مهما كانت درجته في التسلسل الادارى أن يقوم في سائر الاحوال باداء المهام التي كلف بها بسرعة واخلاص ودقة . 472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه كل تقصير صادر عن موظف دبلوماسي أو تنصلي في اداء واجباته المهنية، وكل مخالفة صريحة . للانضباط، وكسل خطأ يرتكبه أثناء عمله أو بمناسبة قيامه بوظائفه، يعرضه الى تحمل عقوبة تاديبية مع الاحتفاظ بتطبيق قانون العقوبات عند الاقتضاء .
اذا تعرض موظف دبلوماسي أو قنصلى الى ملاحقة من الغير بسبب خطأ ارتكبه أثناء العمل، فعلى الادارة أن تتحمل مسؤوليته فيما يخص الاحكام المدنية التي تصدر ضده شريطة الا ينسب اليه خطأ شخصى منفصل عن وظائفه .