الفصل السادس — التسيير والمسؤولية
المادة 38
كلما تم تغيير رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي ينبغى على رئيس المركز المنقول أن يسلم مهامه الى رئيس المركز الجديد .
للجمهورية الجزائرية 471 هذا التسليم يجب أن يتم عن طريق اعداد محاضر مخصصة لتحديد مسؤوليات كل من المعنيين .
وتتعلق هذه المحاضر خاصة بمحاسبة المركز، وكل ما هو ملك للدولة من وثائق ومحفوظات وأثاث • و تطبق نفس الاجراءات عند المغادرة النهائية لرئيس المركز مع النائب الذي يخلفه في تسيير شؤون المركز في انتظار وصول رئيس المركز الجديد ويتم أيضا تطبيق نفسي الاجراء عندما يباشر هذا الاخير مهامه .
ويجرى تسليم الخدمة في الادارة المركزية تحت مراقبة المسؤول السلمي ويجرى بذلك اعداد نفس المحاضر .