أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
يخضع المرشحون المعينون للعمل بصفة دائمة كموظفين دبلوماسيين او قنصليين قبل ترسيمهم لتمرين تكويني، يمنحون أثناءه صفة متمرن، وتحدد القواعد المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المتمرنين بموجب مرسوم