أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الرابع — التنقيط والترقية
المادة 27
تتم ترقية الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين من طبقة الى طبقة أو من درجة الى درجة بصورة مستمرة، وتترتب عنها زيادة في الراتب، وهي مرتبطة في آن واحد بالاقدمية وبالعلامة المرقمة، والتقدير العام .