الفصل الرابع — التنقيط والترقية
المادة 26
مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 80 من هذا القانون الاساسي ترجع مسؤولية التنفيط الى السلطة التي تملك حق التعيين فتمنح الموظف الدبلوماسي أو القنصلي كل سنة، وباقتراح من رئيس المصلحة بالادارة المركزية، علامة مرقمة متبوعة بتقدير عام يشير الى قدرته المهنية وطريقة خدمته .
تبلغ العلامة المرقمة الى المعنى بالامر، اما التقدير العام فلا تطلع عليه الا اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة التي يمكنها أن تطلب اعادة النظر في العلامة المرقمة .
تحدد كيفيات التنقيط للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين بقرار من وزير الشؤون الخارجية •