أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الثاني — التعيين والرتب والوظائف والاختصاصات
المادة 14
يمكن تعيين موظف دبلوماسي أو قنصلى له رتبة وزير مفوض أو مستشار للشؤون الخارجية بمقرر من وزير الشؤون الخارجية، على رأس بعثة دبلوماسية منشأة حديثا . 470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه ويحمل عندئذ لقب قائم بالاعمال، ويتمتع بالامتيازات المتعلقة بالوظيفة التي يقوم بها اعتبارا من تاريخ تعيينه .