أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل العاشر — اللجان المتساوية الاعضاء
المادة 100
اذا تعرض موظف دبلوماسي أو قنصلي يعمل في الخارج الى قرار العزل، يمكنه أن يطلب تسديد نفقات نقله ونقل أسرته خلال الاشهر الثلاثة اللاحقة لقرار العزل، طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا المجال، وتتحمل الدولة هذه النفقات التي تقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية .