أمر رقم 76-99
· ج.ر عدد 98 لسنة 1976
امر رقم 76-99 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن الترخيص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في رفع رصيد أسهم البنك الافريقي للتنمية وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي
المادة الأولى
يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في رفع رصيد أسهم البنك الافريقي للتنمية المنصوص عليه في القرار رقم 13-76 المتخذ في 6 مايو سنة 1976 والصادر عن جمعية مجلس محافظي هذه المؤسسة