أمر رقم 76-98
· ج.ر عدد 95 لسنة 1976
أمر رقم 76-98 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر - 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 3
ان تنظيم الاقتراع وسيره وفرزه والمنازعات الانتخابية واعلان النتائج الرسمية للاقتراع، يتم ضمن نفس الشروط المحددة في المواد من 6 الى 8 من الامر رقم 76-96 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 والمتضمين استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الدستور .