أمر رقم 76-98
· ج.ر عدد 95 لسنة 1976
أمر رقم 76-98 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر - 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 2
يمارس حق التصويت ضمن الشروط المنصوص عليها في الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .