أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الاول — الجمهورية
المادة 9
يجب ان تتوفر في ممثلى الشعب مقاييس الكفاءة والنزاهة والالتزام .
يتنافى تمثيل الشعب مع الثراء أو امتلاك مصالح مالية.