أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الاول — الجمهورية
المادة 8
تمثل المجالس الشعبية المنتخبة، بحكم محتواها البشرى، القوى الاجتماعية للثورة تتكون الاغلبية، ضمن المجالس الشعبية المنتخبة، من العمال والفلاحين ..
الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295 يعتبر عاملا كل شخص يعيش من حاصل عمله اليدوى او الفكرى ولا يستخدم لمصلحته الخاصة غيره من العمال اثناء ممارسة نشاطه المهني .