أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الخامس — واجبات المواطن
المادة 80
على كل مواطن أن يتحلى بالانضباط المدنى ويحترم حقوق الآخرين وحرياتهم وكرامتهم .