أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الخامس — واجبات المواطن
المادة 74
على كل شخص احترام الدستور والامتثال لقوانين الجمهورية وتنظيماتها .
لا يعذر أحد بجهل القانون.