أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الرابع — الحريات الاساسية وحقوق الانسان والمواطن
المادة 68
يحظى كل أجنبي يقيم بصفة قانونية على التراب الوطني، بالحماية المخولة للافراد والاموال، طبقا للقانون ومراعاة لتقاليد الشعب الجزائري في الضيافة .