أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الرابع — الحريات الاساسية وحقوق الانسان والمواطن
المادة 66
لكل مواطن الحق في التعلم .
التعليم مجاني وهو اجبارى بالنسبة لمدة المدرسة الاساسية في اطار الشروط المحددة بالقانون.
تضمن الدولة التطبيق المتساوى لحق التعلم.
تنظم الدولة التعليم .
تسهر الدولة على أن تكون أبواب التعليم والتكوين المهني والثقافة مفتوحة بالتساوى أمام الجميع.