الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الرابع — الحريات الاساسية وحقوق الانسان والمواطن
المادة 59
حق العمل مضمون طبقا للمادة 24 من الدستور. 1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه يمارس العامل وظيفته الانتاجية باعتبارها واجبا وشرفاء الحق في أخذ حصة من الدخل القومى مرهون بالزامية العمل .
تخضع الاجور للمبدأ القائل « التساوى في العمل يستلزم التساوي في الاجر ، وتحدد طبقا لنوعية العمل المنجز فعلا ولحجمه .
السعى وراء تحسين الانتاجية هدف دائم للمجتمع الاشتراكي .
يمكن أن يتم التشجيع على العمل والانتاجية بواسطة حوافز معنوية، و بنظام ملائم قائم على الترغيب المادى، سواء على المستوى الجماعي أو الفردي .