أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الرابع — الحريات الاساسية وحقوق الانسان والمواطن
المادة 52
في مادة التحريات الجزائية، لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر 48 ساعة .
لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر الا بصفة استثنائية ووفقا للشروط المحددة بالقانون.
عند انتهاء مدة التوقيف للنظر يلزم اجراء فحص طبي على الشخص الموقوف ان طلب ذلك، على أن يعلم بامكانية هذا الاجراء.