أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الاول — الجمهورية
المادة 3
اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية .
تعمل الدولة على تعميم استعمال اللغة الوطنية في المجال الرسمي .