أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الثالث — الدولة
المادة 36
المجموعات الاقليمية هي الولاية والبلدية .
الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1301 البلدية هى المجموعة الاقليمية السياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القاعدة .
التنظيم الاقليمي والتقسيم الادارى للبلاد خاضعان للقانون .